الشيخ البهائي العاملي

64

الإثنا عشرية

نفى الشيخ في التبيان وجوب البسملة في البين ( 240 ) ، ولم أظفر في الأخبار بما يدل على الوجوب ( 241 ) ، ولا على الوحدة ، بل رواية المفضل ( 242 ) صريحة في التعدد . الفصل الحادي عشر في التروك المستحبة الجنانية وهي اثنا عشر : الأول والثاني : ترك قصد حصول الثواب ، أو الخلاص من العقاب ، كما تضمنه بعض الأخبار ، حتى أبطل كثير من علمائنا الصلاة وغيرها من واجب العبادات بقصد أحد الأمرين ( 243 ) . الثالث والرابع : ترك ضم أحد القصدين إلى التقرب . الخامس : ترك نية القصر في الأربعة ، فإن الإتمام فيها أفضل . السادس : ترك العدول في أثناء المنوي إتمامها في أحد الأربعة إلى القصر قبل ركوع الثالثة ، أما بعده فمبطل وإن قلنا باستحباب التسليم ( 244 ) . السابع : ترك الاستدامة الحكمية بالعدول عن نية الحاضرة إلى الفائتة ، وإن

--> ( 240 ) التبيان 10 : 371 . ( 241 ) في هامش " ض " و " ش " : أي : وجوب القرآن بمعنى أنه إذا قرأ الضحى وجب قرانها بالانشراح ، وكذا الفيل والإيلاف " منه مد ظله " . ( 242 ) في هامش " ض " و " ش " : قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : " لا تجمع بين سورتين في ركعة واحدة ، إلا الضحى وألم نشرح ، وسورة الفيل ولإيلاف قريش " ولا يخفى أن الحمل على الاستثناء المنقطع في غاية البعد " منه مد ظله . " . رواها الطبرسي في مجمع البيان 5 : 544 . ( 243 ) في هامش " ض " و " ش " : قد بسطنا الكلام في هذا المقام بما لا مزيد عليه في شرح الحديث السابع والثلاثين من كتاب الأربعين " منه مد ظله " . ( 244 ) في هامش " ش " : هذا إيماء إلى دفع ما يتراءى من أنا إذا قلنا بعدم وجوب التسليم فقد برئت ذمته ، وخرج من الصلاة بالتشهد الأول ، فما أوقعه بعد ذلك أمور زائدة خارجة عن الصلاة ، فلا أثر للعدول في بطلان ما قد فرغ منه وانقضى ، بل لا معنى له ، ووجه الدفع ظاهر ، فإن الخروج إنما يحصل لو لم يصل الثانية بالثالثة المندوبة فالاتصال بها كاشف عن عدم الخروج قبلها ، وقد اغتفر له الخروج في أثنائها ما دام لم يدخل في ركن ، أما بعده فلا " منه دام ظله العالي " .